السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
197
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
مسرية ( 1 ) إلى بدنه أو لباسه ( 2 ) . ( مسألة 1 ) : إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ ( 3 ) إذا ( 4 ) كان الطاهر بمقدار الواجب ( 5 ) ، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجسا ، وإن كان الأحوط ( 6 ) طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا ، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت صلاته . ( مسألة 2 ) : تجب إزالة النجاسة عن المساجد : داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على